السيد محسن الحكيم
56
مستمسك العروة
التخلف من الأجرة . ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى ( 1 ) - كما مر نظيره سابقا - لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول . لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور . ( مسألة 11 ) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ ( 2 ) والرجوع بالأجرة ( 3 ) ، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات . ويحتمل قويا تعين الثاني ( 4 ) وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني ( 5 )